فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 447

أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا1.

والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان2 بناء على خيار الرؤية.

باب بيع ما لا يملك

ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال3 إلا شيئين4: الإجارة5، والسّلَم6.

باب الربا

والربا يثبت في شيئين 7:

أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /8 والفضة.

والثاني: في المأكول والمشروب.

ثم له في الجنس الواحد تأثيران9:

أحدهما: تحريم التفاضل.

1 المصدر السابق، والتنبيه 93.

2 انظر ص 233 من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة.

3 المهذب 1/262، الحلية 4/74.

4 تحرير التنقيح 2/57.

5 كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي 2/57.

6 أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.

7 الأم 3/15، الوجيز 1/136، التذكرة 87.

8 نهاية لـ (30) من (أ) .

9 المصادر السابقة، والمهذب 1/272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت