أحدهما: أن يبيع الحنطة مع التبن، وذلك لا يجوز، كما إذا باع الجوز واللوز في القشرة العليا1.
والثاني: أن يبيع الحنطة دون التبن، وفيه قولان2 بناء على خيار الرؤية.
باب بيع ما لا يملك
ولا يجوز بيع ما لا يملك بحال3 إلا شيئين4: الإجارة5، والسّلَم6.
باب الربا
والربا يثبت في شيئين 7:
أحدهما: في النقد المعلوم، وهو الذهب /8 والفضة.
والثاني: في المأكول والمشروب.
ثم له في الجنس الواحد تأثيران9:
أحدهما: تحريم التفاضل.
1 المصدر السابق، والتنبيه 93.
2 انظر ص 233 من هذا الكتاب، والتكملة الصفحة السابقة.
3 المهذب 1/262، الحلية 4/74.
4 تحرير التنقيح 2/57.
5 كأن أجره دابة في ذمّته، ولم تكن في ملكه وقت العقد. حاشية الشرقاوي 2/57.
6 أي: سلم مؤجل فإن المسلَم فيه لا يُشترط ملكه في الحال. المصدر السابق.
7 الأم 3/15، الوجيز 1/136، التذكرة 87.
8 نهاية لـ (30) من (أ) .
9 المصادر السابقة، والمهذب 1/272.