فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 447

والثاني: تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز.

وله في الجنسين المختلفين تأثير واحد وهو تحريم النّسأ، فإن تفرقا قبل القبض لم يجز1.

باب بيع اللحم بالحيوان

روى ابن المسيب2 عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان 3.

وهو على ضربين:

أحدهما: أن يكون الحيوان مأكول اللحم، فإن بيعه لا يجوز بلحم بحال4.

والثاني: أن يكون الحيوان غير مأكول اللحم، ففيه قولان5.

1 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 2/22.

2 هو سعيد بن المسيب، التابعي الجليل رحمه الله ورضي عنه.

3 هذا من مراسيل سعيد رحمه الله، رواه مالك في الموطأ / كتاب البيوع / باب بيع الحيوان باللحم 352، رقم (1352) ، والشافعي في الأم 3/82، والبغوي في شرح السنة 8/86، رقم (2066) ، وأبو داود في المراسيل / كتاب البيوع 133، رقم (15) ، والدارقطني 3/71، رقم (266) ، والبيهقي في السنن الكبرى 5/296، وفي المعرفة 8/265، رقم (11139) .

قال ابن عبد البر في التمهيد 4/322:"لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا ولا خلاف عن مالك في إرساله".

4 الأم 3/82، غاية البيان 187.

5 أصحهما: عدم الجواز، وانظر: الأم. الصفحة السابقة، والحلية 4/195، الروضة 3/394.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت