فإن باع حيوانا بلبن جاز، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم1.
فإن باع شاة لبونا بشاة لبون لم يجز2.
باب بيع الحصاة
وبيع الحصاة غير جائز3.
وهو أن يقول:"بعني شاة من غنمك، أو ثوبا من ثيابك، على أن أرمي هذه الحصاة فعلى أيِّها وقعت وجب البيع فيه"4.
باب بيع الماء مفردا
وبيع الماء مفردا على ضربين:
أحدهما: أن يكون الماء راكدا، أو في إناء يحيط النظر5 بجميعه، فإن بيعه جائز6.
والثاني: أن يكون7 الماء جاريا فيشتريه يوما أو يومين أو أكثر، لم يجز
1 إلا أن يكون لبن شاة بشاة في ضرعها لبن من جنسه فلا يجوز.
وانظر الحاوي 5/159، الحلية 4/186، فتح المنان 260.
2 الحاوي 5/125، شرح السنة 8/128، الغاية القصوى 1/467.
3 الحاوي 5/336، شرح السنة 8/131، شرح صحيح مسلم 10/156.
4 المصادر السابقة، ومنهج الطلاب 40، مغني المحتاج 2/31.
5 في (أ) (يحط البصر) .
6 الروضة 3/420، تحفة الطلاب 2/59.
(يكون) : أسقطت من (ب) .