فهرس الكتاب

الصفحة 222 من 447

هذا البيع1 لأمرين2:

أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.

والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.

باب بيع الثمار قبل الإبار

وهو على ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز3.

والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط5 التبقية لم يصحّ البيع6.

والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية8. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري9، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع10.

1 تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21.

2 نقل هذا التعليل - الإمام النووي - رحمه الله - عن المصنّف في: الروضة 3/376.

3 الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88.

(والثاني) : أسقط من (أ) .

5 في (ب) (وشرط) .

6 الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96.

(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .

8 التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182.

9 الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86.

10 إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت