هذا البيع1 لأمرين2:
أحدهما: أن المبيع غير معلوم القدر.
والثاني: أن الماء الجاري غير مملوك.
باب بيع الثمار قبل الإبار
وهو على ثلاثة أضرب:
أحدها: أن يبيعه بشرط القطع، فذلك جائز3.
والثاني 4: إن باعها مطلقا، أو بشرط5 التبقية لم يصحّ البيع6.
والثالث 7: إن باعها بعد الإبار فيجوز؛ سواء باعها بشرط القطع أو بشرط التبقية8. فإن باع النخل قبل الإبار كان الثمر للمشتري9، وإن كان بعد الإبار كان الثمر للبائع10.
1 تكملة المجموع للسبكي 11/284، 186، 187، 288، مغني المحتاج 2/21.
2 نقل هذا التعليل - الإمام النووي - رحمه الله - عن المصنّف في: الروضة 3/376.
3 الغاية القصوى 1/489، التذكرة 88.
(والثاني) : أسقط من (أ) .
5 في (ب) (وشرط) .
6 الحاوي 5/190، 191، شرح السنة 8/96.
(والثالث، باعها) : أسقط من (أ) ، وفيها (وإن كان بعد الإبار) .
8 التنبيه 93، فتح الوهاب 1/182.
9 الأم 3/41، مغني المحتاج 2/86.
10 إلا أن يشترطها المشتري. الأم، ومغني المحتاج. الصفحات السابقة، شرح السنة 8/101.