باب بيع الكلب والخنزير
ويجوز بيع الحيوانات كلها1 إلا ثمانية2: الكلب، والخنزير، وما تناسل منهما، والحرّ، وأم الولد، والمُكاتب3، والحشرات، وما لا يقدر على تسليمه.
فإن قَتَل شيئا من هذه لم يضمن إلا الآدمي، فإن كان حرّا فِديَته4، وإن كان مملوكا فقيمته5، إلا أن يكون مرتدّا، وليس في دار الدنيا شيء يجوز /6 بيعه ولا يجب إتلافه الضمان إلا العبد المرتدّ7.
باب بيع عَسْب الفحل
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن عسيب الفحل 8.
1 الأم 3/12، مختصر المزني 188، الأنوار 1/206.
2 الحاوي 5/381، 382، التنبيه 88، شرح السنة 8/23، 24، 28، 152، المجموع 9/226، 228، 242، 247.
3 سبق حكْم بيع المكاتب ص 215.
4 المنهاج 126، كفاية الأخيار 2/97.
5 النثور 2/328، مختصر قواعد العلائي 2/546.
6 نهاية لـ (31) من (أ) .
7 التنقيح 181/ أ.
8 ورد هذا من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل". رواه البخاري في كتاب الإجارة - باب عَسْب الفحل 2/37، ورواه مسلم في صحيحه 3/1197، رقم (35) (1565) من حديث جابر - رضي الله عنه - بلفظ:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضِراب الجمل".