أحدهما: لا يصحّ، والثاني: يصحّ، ويُجبر على بيعه1. وإن كاتبه أو دبره لم يجز2، وإن استولدها تركت على ملكه3، وإن أعتقه كان له الولاء.
ولا يجوز دخول عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست مسائل 4:
أحدها: أن يُكاتب عبده الكافر فيسلم العبد ويعجّز نفسه /5 فله أن يعجّزه.
والثانية:: أن يقول لمسلم: أعتق عبدَك المسلم عنّي فأعتقه عنه على أحد القولين 6.
والثالثة: أن يسترجع الهبة.
والرابعة: أن يرد عليه بالعيب7.
والخامسة: أن يسترجعه بسبب الإفلاس.
والسادسة: أن يرثه8.
1 أو هبته، أو عتقه، أو وقفه أو نحو ذلك. الحاوي 5/382، مغني المحتاج 2/9.
2 هذا أحد القولين، والثاني: يُقَرُّ على ذلك. الحاوي. الصفحة السابقة، المجموع 9/357.
3 المجموع. الصفحة السابقة.
4 نقل هذا عن المصنف كثير من الشافعية.
انظر: الأشباه لابن الوكيل 2/412، والروضة 3/348، المجموع 9/358، المجموع المذهب للعلائي 1/389، الأشباه لابن السبكي 1/290، والطبقات الكبرى له 4/54.
5 نهاية لـ (32) من (أ) .
6 وهو أصحهما. وانظر المصادر السابقة، وفي (ب) (الوجهين) .
7 على الصحيح. وانظر: المصادر السابقة.
8 وقد أوصلها بعضهم إلى خمسين صورة، وانظر: المنثور 3/361، الأشباه للسيوطي 450، مغني المحتاج 2/9.
وقد وقفت على رسالة كتبها: القاضي صالح بن عمر بن رسلان البلقيني الشافعي ت (868÷ـ) بعنوان (دخول العبد المسلم في ملك الكافر) في مكتبة أحمد الثالث بتركيا. ومنها مصوّرة في جتمعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم (523/ ف) جامعة للمسألة.