فهرس الكتاب

الصفحة 228 من 447

فإذا قلنا يصحّ؛ كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء أمضاه1.

فإن اختار إمضاءه فهل يأخذ بكل الثمن أو بقسطه من الثمن؟ على قولين 2، إلا في موضع واحد، وهو: أن يبيع سلعة بأجل فيموت المشتري قبل حلول الأجل؛ لم يكن لوارثه الخيار وإن لم يسلم له كل الأجل3.

باب بيع الموقوف 4

واختلف الشافعي - رضي الله عنه - في البيع الموقوف والشراء الموقوف، فخرّجه على قولين5:

أحدهما: وهو المذهب، أنه لا يصحّ.

والثاني: أنه يصحّ.

باب بيع العبد المسلم من الكافر

وإذا باع عبدا مسلما من كافر، هل يصحّ البيع؟ على قولين6:

1 هذا إذا كان المشتري جاهلا بالحال، فإن كان عالما لا خيار له. المهذب 1/269.

2 أصحهما: الثاني. الحلية 4/141، الروضة 3/425، رحمة الأمة 133.

3 التنقيح 181/ أ.

4 وهو المعروف بـ: بيع الفضولي، وهو: البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية له. مغني المحتاج 2/15.

5 نقل هذا النووي عن المصنف في: الروضة 3/354، المجموع 9/261.

وانظر: المنثور 3/341، كفاية الأخيار 1/149، نهاية المحتاج 3/402-403.

6 أصحهما الأول. التنبيه 90، المجموع 9/355.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت