فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 447

وهل ذلك الخيار على الفور أم على التراخي؟ على وجهين 1.

وهل يحتاج2 أن يصفه؟ على وجهين 3:

وهل له الخيار إذا وجده على صفته؟ على وجهين 4.

فإن باع بشرط خيار الرؤية للبائع، هل5 يجوز؟ فيه وجهان6.

باب بيع تفريق الصفقة 7

إذا عقد على شيئين لم يصح العقد على أحدهما، مثل: أن يبيع عبدين أحدهما له والآخر مغصوب، أو باع حرّا وعبدا8، أو زِقَّين9 أحدهما خلّ والآخر خمر أو دم، أو يبيعه عبدا بشرط الرهن وذلك الرهن معدوم10؛ لم يصح العقد في غير المملوك11، وهل يصحّ في المملوك؟ على قولين 12.

1 أصحهما: أنه على التراخي. الروضة 3/374.

2 أسقط هذا الحكم من (ب) .

3 أصحهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفات إذا ذكر الجنس والنوع. الروضة، الصفحة السابقة.

4 أصحهما: له الخيار. المهذب 1/264، الحلية 4/86.

(هل يجوز) : أسقط من (ب) .

6 إذا لم يشاهد البائع المبيع يثبت له خيار الرؤية إذا وجده زائدا عما وصفه له.

الحاوي 5/23، الحلية 4/88، مغني المحتاج 2/18.

7 المراد به: أن يجمع في العقد بين ما يجوز وما لا يجوز، وسميت (صفقة) من قولك:"صفقت له في البيع والبيعة"؛ أي: ضَرَبْتَ يدك على يده. تهذيب الأسماء 3/1/178.

8 في (ب) : (أو حرا) فقط.

9 الزِّق: وعاء من الجلد.

10 (بشرط ... معدوم) : أسقط من (ب) .

11 الحاوي 5/293، 294، الروضة 3/421، المجموع 9/381، 382، مغني المحتاج 2/40، فتح الوهاب 1/167.

12 أظهرهما: الصحة، وكذلك في الحلال. وانظر: الروضة 3/424، المجموع 9/381.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت