فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 447

باب بيع الغرر

ولا يجوز بيع الغرر1، وهو مثل: بيع السمك في الفارة2؛ لأنه مجهول، ولأنه لا يُدرى كم وزنه3، ومثله بيع ما لا يقدر على تسليمه4، ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم5، ومثله لو اشترى مائة ذراع من دار لم يجز لجهله بالأذرع6.

باب بيع خيار الرؤية

واختلف قول الشافعي - رضي الله عنه -7 في بيع خيار الرؤية على قولين 8:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

فإذا قلنا: يجوز، فإن كان ثوبا رأى بعضه دون بعض فعلى وجهين 9:

1 الغرر: ما خفي علمه، وانظر الحكم في: شرح السنة 8/132، الحاوي 5/325.

2 الفأرة؛ بالهمز، ويجوز تركه، وهي: نافجة المسك وهي وعاؤه. تهذيب الأسماء 3/2/67، تحرير ألفاظ التنبيه 177.

3 الأم 3/116، مختصر المزني 186، التنبيه 88.

4 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.

5 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.

6 المصادر السابقة، والحاوي 5/325، 330، 333، 334، الإقناع للشربيني 1/259.

7 في (ب) (رحمه الله) .

8 أصحهما - عند الأكثرين: الثاني.

وانظر: مختصر المزني 172، الحاوي 5/18، التنبيه 88، المجموع 9/290.

9 أصحهما - عند الأكثرين: عدم الجواز. الحاوي 5/19، المجموع 9/296.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت