يتناول قسط الزكاة، وأن لا يكون مع أحدهما شيء من غير جنسه.
وإن تبين الخطأ بعد الخرص1 ردّت الزيادة2.
باب الجمع بين بيع وعقد آخر
إذا جمع بين بيع وصرف، مثل: أن يبيع درهما وخَرَزا3 بدينار وخَرَز، أو يجمع بين سلَم وبيع، مثل: أن يبيع كُرَّي4 حنطة بثمن معلوم؛ أحدهما حالا، والثاني: إلى أجل أو يجمع بين بيع وإجارة، مثل: أن يبيع شوكا على أن يحمله إلى بيته5، أو يجمع بين بيع ونكاح، أو بين بيع وخُلْع6، أو ما شابه ذلك، فهل تصح هذه البيوعات أم لا؟ على قولين 7.
باب البيع بشرط البراءة
وإذا باع شيئا بشرط البراءة من العيوب، ففيه قولان8:
1 أي: بزيادة.
2 المصادر السابقة، والتنقيح 181/ ب.
3 جمع خَرَزَة.
4 تثنية كُرَ، وهو مكيال = 12 وَسقا = 1563,840 كيلو غراما، الزاهر 287، معجم لغة الفقهاء 450.
5 أظهر القولين: الصحة في البيع والصرف، والسلَم، والإجارة.
وانظر: الروضة 3/429، المجموع 9/389، عمدة السالك 116، مغني المحتاج 1/41-42، حاشية الجمل 3/98.
6 إذا جمع بين بيع ونكاح، وبيع وخلع، صح النكاح والخلع، قولا واحدا، وفي البيع قولان: أظهرهما: الصحة.
وانظر: الحلية 4/144، المجموع 9/389، حاشية الجمل 3/98.
7 انظر: الحواشي والمصادر السابقة.
8في المذهب ثلاثة أقوال، الأول: يبرأ في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه، ولا يبرأ في غير الحيوان لا مما علمه، ولا مما لا يعلمه، والثاني: يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والثالث: لا يبرأ من أي عيب أصلا؛ سواء علمه أو لم يعلمه، في الحيوان وغيره، والأول أظهرها. وانظر: الحاوي 5/272، الروضة 3/470، كفاية الأخيار 1/156، مغني المحتاج 2/53.