فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 447

أحدهما: يصحّ.

والثاني: لا يصحّ.

فإذا قلنا: يصحّ1 برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه2.

فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين3.

باب البيع بشرط العتق

وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري4، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين 5.

فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ6.

1 في (أ) (فإذا صح) .

2 مختصر المزني 182.

3 انظر: المصادر السابقة.

4 في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.

5 المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.

وانظر: الحلية 4/126-127، المجموع 9/364، مغني المحتاج 2/33، فتح الوهاب 1/165.

6 والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت