أحدهما: يصحّ.
والثاني: لا يصحّ.
فإذا قلنا: يصحّ1 برئ من كل عيب لم يعلمه، ولم يبرأ من عيب علمه ولم يقف عليه2.
فإذا قلنا: لا يصحّ فهل يصحّ في الحيوان؟ على قولين3.
باب البيع بشرط العتق
وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري4، فهل يصح هذا البيع؟ على قولين 5.
فإذا قلنا: يصحّ، فإن أعتقه المشتري، وإلا كان للبائع الفسْخ6.
1 في (أ) (فإذا صح) .
2 مختصر المزني 182.
3 انظر: المصادر السابقة.
4 في (أ) بعد هذا (وقع موقعه وإلا كان للبائع فسخ البيع) فقط.
5 المشهور في المذهب صحة البيع والشرط، والقول الثاني: يبطل البيع والشرط، والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط.
وانظر: الحلية 4/126-127، المجموع 9/364، مغني المحتاج 2/33، فتح الوهاب 1/165.
6 والأظهر إجبار المشتري على الإعتاق. المصادر السابقة.