فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 447

باب البيع بشرط الرهن

وإذا باع بثمن إلى أجل واشترط رهنا، فإن كان الرهن معلوما مثل:

أن يعيّن1 عبدا، أو جارية2، أو دابّة3 أو ثوبا فذلك جائز4.

وإن كان الرهن مجهولا، ففيه قولان5.

باب اشتراط الولاء

وإذا باع عبدا بشرط أن يعتقه المشتري ويكون الولاء للبائع، فإذا قلنا: إن البيع بشرط6 العتق جائز7، فهل يجوز هذا البيع أم لا؟ على قولين8.

وأما الشرط: فهو فاسد، قولا واحدا9.

باب بيع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما

وإذا باع عبدين على أنه بالخيار في أحدهما، فإن كان ثمن كل واحد

1 في (أ) (يرهن) .

(أو جارية) زيادة من (أ) .

(أو دابة) زيادة من (ب) .

4 التنبيه 90، المجموع 9/364، حاشية الجمل 3/76.

5 أظهرهما: البطلان. وانظر: المجموع 9/375، التنقيح 181/ ب.

6 في (أ) (يشترط) .

7 كما سبق في الباب قبل السابق.

8 أصحهما: بطلان البيع. المجموع 9/366، فتح الوهاب 1/165-166، مغني المحتاج 2/33.

9 المصادر السابقة، والحلية 4/128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت