فهرس الكتاب

الصفحة 234 من 447

منهما معلوما جاز1، وإن لم يكن معلوما ثمن كل واحد منهما عن ثمن الآخر فعلى قولين 2/3:

أحدهما: يجوز.

والثاني: لا يجوز.

باب تلقي الركبان 4

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تلقي الركبان5، فإن تلقاها واشترى منها شيئا ثم دخلوا6 البلد، فإن وجدوا السّعر أزيد من ذلك فلهم الخيار7، وإن وجدوه مثل ذلك فعلى قولين8. وهو عاصٍ إذا كان عالما بالخبر المروي في هذا9.

1 انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384.

2 انظر: الحلية 4/142، الروضة 3/443، المجموع 9/384.

3 نهاية لـ (33) من (أ) .

4 تلقي الركبان: أن يعلم أهل الحاضرة يقدوم تجارة إلى البلد فيخرجون لمقابلتها خارج البلدة ويشترونها من أهلها قبل قدومهم السوق. شرح السنة 8/116.

5 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري / كتاب البيوع 2/18، ومسلم كتاب البيوع 3/1157، رقم (17) (1519) .

6 في (ب) (دخول) .

7 اختلاف الحديث للشافعي 116، الأم 3/93، المهذب 1/292.

8 أصحهما: لا خيار لهم. شرح السنة 8/117، الحلية 4/312، الروضة 3/413.

9 شرح السنة 8/116، شرح صحيح مسلم 10/163، طرح التثريب 6/65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت