فهرس الكتاب

الصفحة 235 من 447

باب النَّجَش

والنّجش منهيّ عنه1، وهو: أن يزيد في الثمن ولا يشتري السلعة وإنما يريد نَفَاق2 السوق3.

فإن باع بالنّجش فالبيع صحيح، والناجش عاص إذا كان عالما بالخبر4.

باب البيع على بيع أخيه

ولا يجوز البيع على بيع5 أخيه المسلم6، وهو على ضربين 7:

أحدهما: أن يتساوما ويتفقا على شيء واحد، فيجيء إنسان ويعرض

1 ورد من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17، ومسلم في كتاب البيوع 3/1156، رقم (13) (1516) .

2 يُقال: نَفَقَ البيع نَفَقا: راج، ونَفَقَت السلعة تَنْفُقُ نَفَقا: غلت، ورغب فيها. المغنب لابن باطيش 1/639، اللسان 10/357 (نَفَقَ) .

3 الأم 3/91، حلية الفقهاء 136، تهذيب الأسماء 3/2/161، مغني المحتاج 2/37.

4 اختلاف الحديث للشافعي 113، الحاوي 5/343، شرح صحيح مسلم 10/159، طرح التثريب 6/62.

(بيع) : أسقطت من (أ) .

6 شرح السنة 8/117.

7 الأم 3/92، الحاوي 5/343-344، نهاية المحتاج 3/468-469.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت