سلعته1.
والوجه الثاني: أن يكون ذلك بعد2 البيع وقبل التفرق.
باب بيع المصرَّاة
والمصرَّاة في اللبون إذا ترك اللبن في ضرعها فلم يُحلَب يوما أو يومين ثم تُعرَض على البيع، فيرى3 أنه لبن يومه4. فذلك تدليس5، ومنهيّ عنه6.
فإذا وجدها مصرَّاة فله الخيار بعد الثلاث إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها ومعها صاعا من تمر7.
وكذلك إن رضي بعيب التصرية ووجد بها عيبا آخر ردّها ومعها صاعا من تمر8.
1 ويقول:"أبيعك مثل هذه السلعة بأرخص، أو أجود منها بنفس الثمن".
المهذب 1/291، شرح صحيح مسلم 10/158.
2 في (ب) (بعد ذلك) .
3 أي المشتري.
4 الأم 3/69، معالم السنن 3/11، الزاهر 285ـ تهذيب الأسماء 3/1/176، مغني المحتاج 2/63.
5 المصادر الفقهية في الحاشية السابقة، وشرح صحيح مسلم 10/162.
6 وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"... ولا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيهخا أمسكها، وإن سخطها ردّها وصاعا من تمر". رواه البخاري في كتاب البيوع 2/17-18، ومسلم / كتاب البيوع 3/1155، رقم (11) (1515) واللفظ له.
7 اختلاف الحديث للشافعي 201، شرح السنة 8/125، التنبيه 94.
8 مختصر المزني 180.