باب بيع العنب ممن يعصر الخمر 1
ويُكره بيع العنب ممن يعصر2 الخمر3 وليس بمحرّم؛ لإمكان أن يمنّ الله - تعالى - عليه بالتوبة4.
وكذلك تُكرَه مبايعة من أكثر ماله ربا أو من حرام، والبيع صحيح، لإمكان5 أن يكون ما تناوله العقد غير مُحرّم6.
باب بيع السيف ممن يقتل ظلما
ويُكره بيع السلاح ممن يستعمله في المحظورات، والبيع صحيح، لإمكان أن يتوب الله - تعالى - عليه فيقاتل به أعداء الله تعالى7، وكذلك يُكرَه بيع الشّبكة ممن يصطاد في الحرم8.
(ممن يعصر الخمر) زيادة من (أ) .
2 في (ب) (الحرم) .
3 الأم 3/75، المهذب 1/267، فتح الباري 4/323، فتح الوهاب 1/167.
4 فإن تحقق اتخاذه خمرا، أو نبيذا فعلى وجهين، أصحهما: التحريم.
الروضة 3/416، المجموع 9/353، إعانة الطالبين 3/23.
5 في (ب) (لإمكان أن يكون ما العقل) .
6 الروضة. الصفحة السابقة. المجموع 9/343، مغني المحتاج 2/39.
7 لكن إن تحقق أنه يعصي بهذا السلاح، ففيه الوجهان المذكوران في الباب السابق، وانظر نفس المصادر.
8 جواهر العقود 1/56.