باب بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي
ويُكره بيع الخشب ممن يتخذ الملاهي، مثل: الطُّنبور1، والطّبل2 وما شابه ذلك، والبيع صحيح؛ لإمكان أن يستعمله في غيره3.
باب بيع العُرْبان
وبيع العُربان4 منهيّ عنه5.
قال مالك 6: - رحمه الله:"وبيع العُربان7 فيما يُروى8 - والله"
1 الطُّنبور: بضم الطاء، آلة لهو ذات أوتار. تحرير ألفاظ التنبيه 326، معجم لغة الفقهاء 293.
2 الطَّبْل: آلو مدوّرة يُشدّ عليها الجلد من الوجهين يُقرَع به، وهي من آلات اللهو.
المصباح 369، معجم لغة الفقهاء 289.
3 الحاوي 5/385، إعانة الطالبين 3/24ـ نهاية المحتاج 3/471، حاشية الجمل 3/93.
4 العُربان: ويقال: عُربون، وأَربون، وأربان وغير ذلك.
وهو أن يشتري سلعة ويعطي البائع دراهم، على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 176، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/6، الروضة 3/397.
5 شرح السنة 8/135، معالم السنن 3/139، المجموع 9/335، مغني المحتاج 2/39.
6 الموطأ 325.
7 في (أ) (العرايا) .
8 في الموطأ (نُرى) .