فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 447

والخامس: عقد يصحّ بأجل مجهول، وبأجل معلوم، وهو اثنان: العارية، والوديعة.

والسادس: عقد يصحّ بأجل مجهول ولا يصحّ بأجل معلوم، ويسقط الأجل ويبقى العقد، وهو العُمرَى والرُّقبى.

والسابع: أجل يختص بالرجال دون النساء، وهو: أجل الجزية.

باب الحجْر

والحجْر نوعان:

أحدهما: الحجْر في شيء خاص1، مثل: أن يرهن شيئا فلا ينفذ تصرّفه فيه، أو يُكاتب عبده فلا يتصرّف فيه، ولا يبيع عبده الآبق والمغصوب، والمبيع قبل القبض وما شابه ذلك.

والنوع الثاني: من الحجْر وهو: الحجر العام، وهو على سبعة أضرب 2:

حجْر إفلاس، وحجْر سفه، وحجْر جنون، وحجْر صِغر، وحجْر رقٍّ، وحجْر مرض، وحجْر ارتداد.

فأما حجْر الإفلاس: فإنه يقع في المال وحده، ويرتفع بارتفاع الإفلاس3.

وأما حجْر السفه: فإنه يقع في المال، والعقود، والإقرارات، فيرفع الحاكم عنه بالرُّشد4.

1 المنثور 2/30، 31، 32، فتح العزيز 10/275، الإرشاد 2/43، 44، 45، جواهر العقود 1/163.

2 الحاوي 6/342، الغاية والتقريب 31، التذكرة 92.

3 جواهر العقود 1/163.

4 الإقناع للشربيني 1/277.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت