فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 447

وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون1.

وأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد2.

وأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد3.

وأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة4.

وأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا5.

واثنان منهما يحتاج6 إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا7.

باب الإفلاس 8

وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /9:

1 التنبيه 103، الأنوار 1/286.

2 مختصر المزني 203، الإقناع للماوردي 104-105.

3 جواهر العقود 1/163.

4 المنثور 2/29، فتح المنان 273.

5 المنثور. الصفحة السابقة.

6 أي: يحتاج رفعهما.

7 انظر: الحاوي 6/363، التنبيه 103، الروضة 4/147، جواهر العقود 1/163، الإقناع للشربيني 1/276، 277.

8 كره بعضهم أن يقال: (باب الإفلاس) - كما سماه المصنّف - قالوا:"لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار، والتفليس مستعمل في حجْر الحاكم على المديون، فهو أَلْيَق". وانظر: الحاوي 6/264، تحرير ألفاظ التنبيه 195.

9 نهاية لـ (44) من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت