وأما حجْر الجنون: فإنه يقع في كل شيء، ويرتفع بزوال الجنون1.
وأما حجْر الصِّغر: فإنه يرتفع بالبلوغ وإيناس الرّشد2.
وأما حجْر الرّق: فإنه حق للسيد3.
وأما حجْر المرض: فإنه يقع في ثلثي المال إذا أخرجهما عن ملكه بلا عِوض، وفي كل المال مع الورثة، ويرتفع بالصحة4.
وأما حجْر الارتداد: فإن عاد إلى الإسلام نفذ تصرّفه، وإلا فلا5.
واثنان منهما يحتاج6 إلى حكم الحاكم: الإفلاس، والارتداد، وثلاثة منها ترتفع بنفسها: الجنون، والصِّغر، والرِّق، وواحد يرتفع بالحاكم وهو: الولد إذا بلغ سفيها ثم صار رشيدا7.
باب الإفلاس 8
وإذا حجر الحاكم على رجل لإفلاسه، فإن غرماءه على ضربين /9:
1 التنبيه 103، الأنوار 1/286.
2 مختصر المزني 203، الإقناع للماوردي 104-105.
3 جواهر العقود 1/163.
4 المنثور 2/29، فتح المنان 273.
5 المنثور. الصفحة السابقة.
6 أي: يحتاج رفعهما.
7 انظر: الحاوي 6/363، التنبيه 103، الروضة 4/147، جواهر العقود 1/163، الإقناع للشربيني 1/276، 277.
8 كره بعضهم أن يقال: (باب الإفلاس) - كما سماه المصنّف - قالوا:"لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار، والتفليس مستعمل في حجْر الحاكم على المديون، فهو أَلْيَق". وانظر: الحاوي 6/264، تحرير ألفاظ التنبيه 195.
9 نهاية لـ (44) من (أ) .