فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 447

كتاب النكاح

النكاح على ثلاثة أضرب 1: حرام، ومكروه، وحلال.

فأما الحرام فعلى أربعة أنواع2:

أحدها: حرام بسبب العين.

والثاني: حرام /3 بسبب الجمع.

والثالث: حرام بسبب الإشكال.

والرابع: حرام بسبب العقد.

فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع 4:

أحدها: النسب.

والثاني: المصاهرة.

والثالث: الرضاع.

وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة 5، قال الله - عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} 6.

1 سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.

2 سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.

3 نهاية لـ (46) من (أ) .

4 كفاية الأخيار 2/35.

5 الأم 5/159، النكت والعيون للماوردي 1/469، أحكام القرآن للهراسي 2/230، 231، معالم التنزيل للبغوي 2/188-190.

6 من الآية (23) من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت