كتاب النكاح
النكاح على ثلاثة أضرب 1: حرام، ومكروه، وحلال.
فأما الحرام فعلى أربعة أنواع2:
أحدها: حرام بسبب العين.
والثاني: حرام /3 بسبب الجمع.
والثالث: حرام بسبب الإشكال.
والرابع: حرام بسبب العقد.
فأما ما هو حرام بسبب العين فعلى ثلاثة أنواع 4:
أحدها: النسب.
والثاني: المصاهرة.
والثالث: الرضاع.
وأما ما هو حرام بسبب النسب فسبعة 5، قال الله - عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} 6.
1 سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.
2 سيأتي الكلام عنها مفصلا بعد قليل إن شاء الله.
3 نهاية لـ (46) من (أ) .
4 كفاية الأخيار 2/35.
5 الأم 5/159، النكت والعيون للماوردي 1/469، أحكام القرآن للهراسي 2/230، 231، معالم التنزيل للبغوي 2/188-190.
6 من الآية (23) من سورة النساء.