وأما الحرام1 بالمصاهرة فأربعة 2: امرأة الابن، وامرأة الأب، وزوج الابنة، وزوج الأم.
وأما الحرام بالرضاع3: فيحرم من الرضاع4 ما يحرم من النسب.
وأما تحريم الجمع فتسعة 5: بين المرأة وأمها6، وأختها، عمتها، وخالتها، وبين الأمتين للحر، وبين أمة وحرة في عقد واحد للحر7، وبين أكثر من أربع زوجات للحر، وبين أكثر من زوجتين للعبد، وبين زوجين للمرأة.
وأما الحرام بسبب الإشكال8، فهو: أن تختلط أمّه، أو أخته، أو امرأة لا تحل بنساء محصورات فإنه لا يحل نكاح واحدة منهن حتى يرتفع الإشكال.
وأما الحرام بسبب العقد فتسعة أنواع 9: نكاح10 الشِّغار، والمتعة، والمُحرم، وإذا أنكح الوليان، ونكاح المعتدّة، والمستَبرأة، والكافرة، وملك اليمين،
1 في (أ) (المحرمة) .
2 تحرير التنقيح 80، مغني المحتاج 3/177، 178.
3 أحكام القرآن للشافعي 1/256، عمدة السالك 155.
4 في (أ) (بالرضاع) ، (بالسبب) .
5 مختصر المزني 268، 269، معالم السنن 3/189، المهذب 2/43، معالم التنزيل للبغوي 2/191، كفاية الأخيار 2/36، فتح الوهاب 2/43، حاشية الشرقاوي 2/216.
6 في (أ) (وأمها وابنتها) .
7 هذا في أحد القولين، والقول الثاني - وهو أصحهما: يصح العقد في الحرة ويبطل في الأمة. التنبيه 161، المنهاج 98.
8 الغاية القصوى 2/734، جواهر العقود 2/21.
9 أفرد المصنّف كلاّ من هذه الأنواع بباب خاص فيما بعد.
10 (نكاح) زيادة من (ب) .