فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 447

إحداهما: أن يزوّج أمته من عبده.

والثانية: أن يزوّج الجد ابنة ابنه من ابن ابنه.

وفيهما وجه آخر1.

فإن وكّل رجل رجلا أن يزوّجه فلانة، ووكّلته فلانة أن يزوجها منه، فزوجها الوكيل منه لم يجز2.

ولا يجوز النكاح دون رضا المرأة3 إلا في ثلاث مسائل 4:

أحدها: الأمة إذا زوّجها سيدها.

والثانية: البكر إذا زوجها أبوها أو جدّها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

والثالثة: المجنونة التي أُيِس من عقلها صغيرة كانت أو كبيرة يزوّجها أبوها أو جدّها.

ولا يُزوَّج رجل دون رضاه إلا في مسألتين: العبد5 في أصح القولين 6، والابن الصغير إلا اثنين7: المجبوب8، والمجنون.

1 المصادر السابقة.

2 هذا الصحيح من المذهب.

الروضة 7/72، عمدة السالك 153.

3 الأم 5/23، كفاية الأخيار 2/33، 34، منهج الطلاب 81.

4 المصادر السابقة، والمهذب 2/37، التذكرة 123، 124، غاية البيان 251.

(العبد) أسقطت من (أ) .

6 الأصح أنه ليس للسيد إجباره على النكاح. وانظر الروضة 7/102.

7 تحرير التنقيح 81، فتح المنان 347.

8 المجبوب: مقطوع الذَّكَر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت