فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 447

باب /1 الأولياء

والأولياء2 على أربعة أضرب 3:

أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة4.

والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.

والثالث: وليّ السيدة.

والرابع: السلطان.

ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط5: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان6، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة7.

باب الشهود

ويعتبر في الشهود سبعة شرائط 8: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني

1 نهاية لـ (47) من (أ) .

2 في (أ) (والأولياء أربعة) .

3 الإقناع للماوردي 134، 135، المنهاج 96، تحفة الطلاب 2/226، 227.

4 فلا يكون وليا لأمه في النكاح.

5 الأم 5/21، التنبيه 158.

6 جواهر العقود 2/7، 8، القلائد 2/103.

7 الأم 5/17.

8 الأم 5/23، 24، الروضة 7/45، عمدة السالك 152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت