باب /1 الأولياء
والأولياء2 على أربعة أضرب 3:
أحدها: رجال العصبات الأقرب فالأقرب إلا الابن بالبنوّة4.
والثاني: السيد، وابن السيد، وأبو السيد، وجدّه.
والثالث: وليّ السيدة.
والرابع: السلطان.
ولا يكون وليّا في النكاح حتى يجتمع فيه أربعة شرائط5: الحرية، والبلوغ، والعقل، والرشد. فإن عضل الوليّ الأقرب، أو سافر؛ زوجها السلطان6، فإن اجتمعوا وهو في درجة واحدة قُدِّم أحدهم بالقرعة7.
باب الشهود
ويعتبر في الشهود سبعة شرائط 8: الحرية، والإسلام، والبلوغ، والعقل، والرشد، والذكورية، والعدد وهو اثنان، فإن كان الشاهدان ابني
1 نهاية لـ (47) من (أ) .
2 في (أ) (والأولياء أربعة) .
3 الإقناع للماوردي 134، 135، المنهاج 96، تحفة الطلاب 2/226، 227.
4 فلا يكون وليا لأمه في النكاح.
5 الأم 5/21، التنبيه 158.
6 جواهر العقود 2/7، 8، القلائد 2/103.
7 الأم 5/17.
8 الأم 5/23، 24، الروضة 7/45، عمدة السالك 152.