الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين 1.
وشرائط الكفاءة خمسة 2 أشياء 3: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة4 باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح
ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول:"زوّجتك، أو أنكحتك5"، فيقول الزوج:"قبلت نكاحها"، وإن قال:"زوّجني ابنتك"، فقال:"زوجتك"كان نكاحا صحيحا6.
باب نكاح الشِّغار
ونكاح الشِّغار7 أن يقول:"زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد.
ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا8.
1 أصحهما: انعقاده. الحاوي 9/61، مغني المحتاج 3/144.
(خمسة أشياء) : أسقطت من (ب) .
3 الوجيز 2/8، التذكرة 123.
4 انظر الكلام على العيوب. ص (313) من هذا الكتاب.
(أو أنكحتُك) : أسقطت من (ب) .
6 الأم 5/40، الإقناع للماوردي 135، المنهاج 95، 96.
7 الأم 5/187، الزاهر 338، المهذب 2/46، شرح صحيح مسلم 9/200، نهاية المحتاج 6/215.
8 ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني 276، الإشراف 4/58.