فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 447

الرجل والمرأة أو أبويهما فعلى قولين 1.

وشرائط الكفاءة خمسة 2 أشياء 3: التساوي في النسب، والحرية، والصناعة، والدين، والسلامة من العيوب الخمسة4 باب اللفظ الذي ينعقد به النكاح

ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج، فيقول:"زوّجتك، أو أنكحتك5"، فيقول الزوج:"قبلت نكاحها"، وإن قال:"زوّجني ابنتك"، فقال:"زوجتك"كان نكاحا صحيحا6.

باب نكاح الشِّغار

ونكاح الشِّغار7 أن يقول:"زوّجني ابنتك على أن أزوّجك ابنتي"، على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى، فالنكاح فاسد.

ولو سمى لهما إو لإحداهما صداقا فليس بشغار، ويكون المهر فاسدا8.

1 أصحهما: انعقاده. الحاوي 9/61، مغني المحتاج 3/144.

(خمسة أشياء) : أسقطت من (ب) .

3 الوجيز 2/8، التذكرة 123.

4 انظر الكلام على العيوب. ص (313) من هذا الكتاب.

(أو أنكحتُك) : أسقطت من (ب) .

6 الأم 5/40، الإقناع للماوردي 135، المنهاج 95، 96.

7 الأم 5/187، الزاهر 338، المهذب 2/46، شرح صحيح مسلم 9/200، نهاية المحتاج 6/215.

8 ولكل منهما مهر مثلها. المصادر السابقة، ومختصر المزني 276، الإشراف 4/58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت