باب نكاح المتعة
ونكاح المتعة: أن يتزوج الرجل بامرأة إلى مدّة1، فهو حرام إلى يوم القيامة2، حرّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم3.
باب نكاح المُحرم
ولا يجوز نكاح المُحرم بحج كان أو عمرة، سواء تزوّج أو زوّج، وكيلًا كان أو وليّا، وسواء كان الولي أبا أو سيدا أو سلطانا4، إلا الإمام الأعظم5.
فأما الرجعة والشهادة فجائزة6.
وهل يجوز النكاح بين الإحلالين؟ على قولين 7.
1 مغني المحتاج 3/142، المصباح 562.
2 الأم 5/85-86، معالم السنن 3/190، جواهر العقود 2/28.
3 ورد ذلك من حديث سَبْرة بن معبد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة.
رواه مسلم في الصحيح / كتاب النكاح / باب نكاح المتعة 2/1026، رقم (24) (1406) .
4 الأم 5/84، الحاوي 4/126، 9/336، مناسك النووي 194، 195، القرى 212، هداية السالك 2/623، 624.
5 وصحّح النووي المنع. الروضة 7/67.
6 مختصر المزني 277.
7 أصحهما: المنع. وانظر: الأم 5/84، الحاوي 9/335.