باب نكاح المُستَبرأة1
والحكم في نكاح المستبرأة مثل حكم نكاح المعتدّة سواء2.
باب /3 نكاح المرتابة
والمرتابة4 نوعان 5:
أحدهما: من تشك في انقضاء عدّتها فإن نكاحها لا يجوز.
والثانية: هي المرأة التي انقضت عدّتها، وترتاب في الحمل بنفسها ولم يظهر لها ذلك، فإن نكاحها مكروه ويجوز، فإن تزوّج بها ثم تبين أن6 بها حمل، أو تزوّجها وعنده أنها حامل، ثم تبيّن أنه لم يكن بها حمل فالنكاح فاسد7.
وكذلك إن تزوّج امرأة وعنده أنها معتدة، أو مستبرأة، أو مُحرِمة، أو ذات مَحرم منه ثم تبيّن خلافه؛ كان النكاح باطلا إلا أن يعقد عقدا جديدا8.
1 الاستبراء: تربُّص الأمة مدّة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة الرحم، أو للتعبد. تحرير ألفاظ التنبيه 287، تهذيب الأسماء 3/1/23، مغني المحتاج 3/408.
2 الأم 5/233، القلائد 2/279، حاشية الشرقاوي 2/236، 237.
3 نهاية لـ (48) من (أ) .
4 هي الشاكة في حملها.
5 الحاوي 11/201، التنبيه 161، المنثور 2/268.
6 في (أ) (أنه كان) .
7 الأم 5/235، 236، تحفة الطلاب 2/237.
8 الأم، الصفحتان السابقتان، وتحرير التنقيح 83.