باب نكاح الكافر
ولا يجوز لكافر أن يتزوّج بمسلمة1.
فأما نكاح المسلم للكافرة فعلى خمسة أضرب:
الأول: أن تكون المرأة مرتدّة فلا يحلّ نكاحها لمسلم ولا لكافر2.
والثاني: أن تكون وثنية فلا يحل نكاحها لمسلم وتحلّ لكافر3.
والثالث: أن تكون مجوسيّة فالجواب كذلك4.
والرابع: أن يكون أحد أبويها مجوسيّا أو وثنيّا، والثاني كتابيا لم يجز أيضا نكاحها بمسلم5.
والخامس /6: أن تكون كتابية، وهي أربعة: اليهود، والنصارى، والصابئون7، والسّامرة8، فيجوز نكاحها للمسلم9 إلا في ثلاث مسائل 10:
1 الحاوي 9/255.
2 جواهر العقود 2/30، فتح الوهاب 2/46.
3 التذكرة 124، زاد المحتاج 3/232.
4 الأم 5/186، التنبيه 160.
5 عمدة السالك 155، مغني المحتاج 3/189.
6 نهاية لـ (20) من (ب) .
7 الصابئون: طائفة تُعدّ من النصارى، وقيل: من اليهود.
8 السامرة: طائفة تُعدّ من اليهود.
9 الصابئون والسامرة إن كانوا يخالفون اليهود والنصارى في أصل دينهم، ولا يتأولون نص كتابهم؛ لم يُناكحوا مثل المجوس، وإن خالفوهم في الفروع دون الأصول وتأولوا نصوص كتابهم؛ جازت مناكحتهم. هذا هو المذهب. وانظر: الإقناع للماوردي 137، 138، الروضة 7/139، المنهاج 99، جواهر العقود 2/30.
10 الروضة 7/137، 138، تحفة الطلاب 2/238، 240، فتح الوهاب 2/45، مغني المحتاج 3/187.