أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.
والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.
والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.
فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل1:
أحدها: لا يُقبل2 منها إلا الإسلام أو السّيف.
والثاني: تُقرّ على دينها.
والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.
فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح3، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة 4: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.
فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث5.
باب نكاح ملك اليمين 6
ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد7، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها8.
1 انظر: الحاوي 9/299، الحلية 6/435، المهذب 2/54، الروضة 7/140.
2 في (ب) (لا يُرْضى) .
3 الإقناع للماوردي 138، الحاوي 9/295، جواهر العقود 2/30-31.
4 المصادر السابقة.
5 التنقيح /189/ ب، مغني المحتاج 3/190.
6 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .
7 الأم 5/4، الحاوي 9/211.
8 التنبيه 161، جواهر العقود 2/23.