فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 447

أحدها: أن تكون من غير بني إسرائيل.

والثانية: أن تكون قد اعتقدت ذلك الدين بعد التبديل.

والثالثة: أن تكون قد اعتقدت بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم.

فإن اتقلت من يهودية إلى نصرانية أو من نصرانية إلى يهودية ففيه ثلاثة أقاويل1:

أحدها: لا يُقبل2 منها إلا الإسلام أو السّيف.

والثاني: تُقرّ على دينها.

والثالث: إما أن تسلم أو ترجع إلى دينها.

فإن ارتدّ أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول بطل النكاح3، وإن كان بعد الدخول توقّف على أمور ثلاثة 4: انقضاء العدّة، أو الإسلام، أو الموت.

فإن مات الزوج والمرتدّة بعد في العدّة ثم أسلمت لم ترث5.

باب نكاح ملك اليمين 6

ولا يجتمع النكاح وملك اليمين في شخص واحد7، ولا يتزوّج الحر بأمَته ولا الحرّة بعبدها8.

1 انظر: الحاوي 9/299، الحلية 6/435، المهذب 2/54، الروضة 7/140.

2 في (ب) (لا يُرْضى) .

3 الإقناع للماوردي 138، الحاوي 9/295، جواهر العقود 2/30-31.

4 المصادر السابقة.

5 التنقيح /189/ ب، مغني المحتاج 3/190.

6 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .

7 الأم 5/4، الحاوي 9/211.

8 التنبيه 161، جواهر العقود 2/23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت