فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 447

فإن اشترى زوجته أو اشترت زوجها بطل النكاح، إلا أن تشتريه قبل الدخول بمهرها، فإن فعلت لم يصحّ الشراء، وكان النكاح صحيحا1.

فإن ورثت امرأة مُكاتبا، أو ملك مُكاتب زوجته؛ بطل النكاح فيما بينهما2.

باب النهي عن الخِطبة على الخِطبة 3

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه4، لا تعريضا ولا تصريحا5، ويجوز التعريض بالخِطبة في العدّة ولا يجوز التّصريح6، وبعد العدّة يجوز التعريض والتصريح7.

باب نكاح المحلِّل8

ويُكرَه أن يتزوّج بامرأة على أن يحلّلها للزوج

1 انظر: الأم 5/46، الروضة 7/228، 229، تحفة الطلاب 2/243، مغني المحتاج 3/183.

2 انظر: المنثور 3/196، نهاية المحتاج 6/328.

3 كذا في (أ) ، وفي (ب) (فصل) . بلا عنوان.

4 ورد هذا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ...".

رواه البخاري / كتاب النكاح / باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 3/251، ومسلم / كتاب النكاح 2/1029، رقم (38) (1408) واللفظ له.

5 الأم 5/174، طرح التثريب 6/90.

6 الأم 5/39، معالم السنن 3/195.

7 الروضة 7/30.

8 هذا التبويب من (أ) ، وفي (ب) (فصل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت