فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 447

الأول1، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك2، وحلّت لزوجها الأول في الحالين3.

باب نكاح الغرور

والغرور نوعان4:

أحدهما: في الحريّة

والثاني: في النّسب.

فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /5 بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان6 بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا7، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح8 الإماء ففيه قولان 9:

أحدهما: النكاح باطل.

والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن

1 الأصح - في المذهب - بطلان النكاح.

وانظر: الأم 5/86، الحاوي 9/333، الحلية 6/399، جواهر العقود 2/29.

2 المصادر السابقة، والإشراف 4/200.

3 المصادر السابقة.

4 تحرير التنقيح 84.

5 نهاية لـ (49) من (أ) .

6 في (ب) (كانت) .

7 الحاوي 9/143.

(نكاح) زيادة من (ب) .

9 أصحهما: الثاني، الروضة 7/183، جواهر العقود 2/36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت