الأول1، فإن تزوّجها لا على ذلك الوجه ثم طلّقها لم يُكرَه له ذلك2، وحلّت لزوجها الأول في الحالين3.
باب نكاح الغرور
والغرور نوعان4:
أحدهما: في الحريّة
والثاني: في النّسب.
فاما في الحريّة: فأن يتزوّج /5 بامرأة على أنها حرّة فكانت أمة، فإن كان6 بحيث لا يحلّ له نكاح الإماء كان النكاح باطلا7، وإن كان بحيث يحلّ له نكاح8 الإماء ففيه قولان 9:
أحدهما: النكاح باطل.
والثاني: صحيح وله الخيار ولا مهر عليه ولا متعة، فإن دخل بها ثم تبيّن
1 الأصح - في المذهب - بطلان النكاح.
وانظر: الأم 5/86، الحاوي 9/333، الحلية 6/399، جواهر العقود 2/29.
2 المصادر السابقة، والإشراف 4/200.
3 المصادر السابقة.
4 تحرير التنقيح 84.
5 نهاية لـ (49) من (أ) .
6 في (ب) (كانت) .
7 الحاوي 9/143.
(نكاح) زيادة من (ب) .
9 أصحهما: الثاني، الروضة 7/183، جواهر العقود 2/36.