فهرس الكتاب

الصفحة 304 من 447

أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه1.

وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق2.

وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل3.

باب نكاح العبد

وينكح العبد امرأتين4، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة5، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده6.

ثم في المهر قولان 7:

أحدهما: في رقبته.

والثاني: في ذمّته، متى أعتق أتبع به.

وإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق8.

1 الإشراف 4/78، 79، الروضة 7/187، 188.

2 الوجيز 2/19، الروضة 7/188.

3 الحاوي 9/141، 142، تحفة الطلاب 2/248، مغني المحتاج 3/209.

4 في (ب) (أمتين) .

5 الحاوي 9/193.

6 الأم 5/44.

7 أصحهما: الثاني. الروضة 7/226، جواهر العقود 2/38.

8 مختصر المزني 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت