فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 447

باب نكاح الأمَة 1

ويحلّ للعبد أن يتزوّج بأمتين معا أو مفترقتين، وأن يتزوّج أمة على حرّة2.

ولا يجوز للحر أن يتزوّج بأمَتين، ولا بأمة واحدةإلا بأربعة شرائط 3:

أحدها: عدم الطَّول4.

والثاني: خوف العَنَت5.

والثالث: إسلام الأمة.

والرابع: أن لا يكون تحته حرّة.

فإن قدر على نكاح كافرة، أو على الشراء، فهل يجوز له نكاح الأمة؟ على وجهين6.

باب الزنا

لا يحرِّم الحرام الحلال، وإذا زنا بامرأة ثم أراد أن يتزوّج بها، أو بابنتها

1 في (ب) (فصل) بدون عنوان.

2 الأم 5/46، الحاوي 9/193.

3 الوجيز 2/12، عمدة السالك 156، مغني المحتاج 3/183.

4 الطَّول: الغنى والسَّعة الموصل إلى نكاح الحرة. انظر: النكت والعيون للماوردي 1/472.

5 العَنَت: الزنا.

6 أصحهما: له نكاح الأمة. الروضة 7/129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت