فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 447

كان له1 ذلك، سواء قالت المرأة: هذه الابنة من مائك أو من ماء غيرك2.

باب العيوب في النكاح

العيوب التي يُردّ بها النكاح أحد عشر شيئا، خمسة منها تُثبت الخيار لكل واحد من الزوجين، وهي: الجنون، والجذام، والبَرص3، والرِّق، وأن يكون خنثى مشكل4.

وأربعة تُثبت لها5 الخيار: الجَبُّ، والعِنَّة، والخصاء على أحد الوجهين6، وقطع الحشفة، وفيه قول آخر7.

واثنان منها تُثبت له الخيار8: القَرَن، والرَّتَق9.

(له) : أسقطت من (أ) .

2 الحاوي 9/214، 215، فتح الوهاب 2/42، مغني المحتاج 3/178.

3 كفاية الأخيار 2/37.

4 الأظهر أنه لا خيار له برقِّها، ولا بخنوثة أحدهما، فإن كان الخنثى مشكلا فالنكاح من أصله باطل. الحلية 6/404، مغني المحتاج 3/203.

5 التنبيه 162.

6 أصحهما: لا خيار لها. الحلية 6/404، فتح المنان 351.

7 الحاوي 9/371.

8 الوجيز 2/18.

9 القَرَن: لحمة تكون في فرج المرأة كالغدة تمنع ولوج الذّكر، والرَّتَق: التحام فرج المرأة بحيث لا يمكن ولوج الذّكر.

وانظر: تحرير ألفاظ التنبيه 255، تهذيب الأسماء 3/2/91، المصباح 218، 501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت