فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 447

وهذه الخيارات تثبت في الحال1، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود2.

باب الإسلام على النكاح

الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال 3:

أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.

والثاني: أن يسلم الرجل أولا.

وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح4، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء5: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.

ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها6.

والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح7.

1 عمدة السالك 156.

2 مختصر المزني 279، 280، جواهر العقود 2/35.

(أحوال) : أسقطت من (أ) .

4 الحاوي 9/258، المنهاج 99.

5 الأم 5/48، الإقناع للماوردي 138.

6 مغني المحتاج 3/194، 195، فتح المنان 350.

7 جواهر العقود 2/31.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت