فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 447

والرابع: إذا كان مجهولا.

والخامس: إذا مات قبل التسليم.

والسادس: في الغرور.

والسابع: إذا اشترط في الصداق شرطا فاسدا.

والثامن: إذا تزوّج جماعةً1 على مهر واحد في أحد القولين2.

والتاسع: إذا تزوّج امرأة على ثوب على أنه هَرَوي فإذا هو مَروي3، أو على عبد على أنه تركي فإذا هو عَرْوي4.

وأما بالوطء، فإنه يجب للوطء بالشبهة، وهو في خمسة مواضع5: أن يكون في نكاح فاسد، أو يطأها على أنها امرأته، أو على أنها أمَته، أو يطأ جارية ابنه، أو يطأ الجارية المشتركة بينه وبين غيره /6، ومثله وطء المكاتبة.

وأما في الخلع، فإنه يجب فيه مثل ما يجب في النكاح7.

وأما في الرضاع8، فهو إذا أرضعت الكبيرة الصغيرة9.

1 أي: عددا من النسوة.

2 وهو أظهرهما، الوضة 7/269، مغني المحتاج 3/227.

3 هرويّ نسبة إلى مدينة (هراة) ، ومرْوي نسبة إلى مدينة (مَرْو) .

4 كذا في (ب) نسبة إلى مكان، وفي (أ) (عَوَرِيّ) مشكولة هكذا.

5 الروضة 7/288، الغاية القصوى 2/757، عمدة السالك 158، القلائد 2/140، 141.

6 نهاية لـ (51) من (أ) .

7 كفاية الأخيار 2/41، تحرير التنقيح 88.

8 في (ب) : جاء هذا بعد (الرجوع عن الشهادة) في الترتيب.

9 الأم 5/34، الحاوي 11/384، 385.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت