منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز1.
وقال في النّثير2:"تركُه أحبّ إليّ"3.
باب القَسْم والنُّشوز
القَسم ضربان4:
أحدهما: قسْم الخصوص.
والثاني: قَسم العموم.
فأما قسم الخصوص فثمانية:
أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات5.
والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن6.
والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات7.
1 مختصر المزني 286.
2 النَّثْر: ويقال: النِّثار: ما ينثر ويُرمى على رأس العروس من النقود والحلوى.
تهذيب الأسماء 3/2/160، المصباح 592، معجم لغة الفقهاء 475.
3 القائل هو الإمام الشافعي، وقوله في: مختصر المزني 286.
4 تحرير التنقيح 86.
5 الإقناع للماوردي 145، الغاية القصوى 2/769.
6 الأم 5/119، مغني المحتاج 3/256.
7 الأم 5/119، 120، كفاية الأخيار 2/46.