فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 447

منصوبة نهاهم عن ذلك، فإن انتهوا، وإلا لم يدخل عليها، فإن كانت الصور مطروحة أو كانت أشجارا جاز1.

وقال في النّثير2:"تركُه أحبّ إليّ"3.

باب القَسْم والنُّشوز

القَسم ضربان4:

أحدهما: قسْم الخصوص.

والثاني: قَسم العموم.

فأما قسم الخصوص فثمانية:

أحدها: إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبعا، ولم يزد على ذلك إلا برضا الباقيات5.

والثاني: إذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا، فإذا زاد إلى السبع جاز بشرط قضائها للباقيات، ولا يزيد على السبع إلا برضاهن6.

والثالث: إذا سافر بامرأة بالقرعة أقام عندها مدّة السفر ولم يقض للباقيات7.

1 مختصر المزني 286.

2 النَّثْر: ويقال: النِّثار: ما ينثر ويُرمى على رأس العروس من النقود والحلوى.

تهذيب الأسماء 3/2/160، المصباح 592، معجم لغة الفقهاء 475.

3 القائل هو الإمام الشافعي، وقوله في: مختصر المزني 286.

4 تحرير التنقيح 86.

5 الإقناع للماوردي 145، الغاية القصوى 2/769.

6 الأم 5/119، مغني المحتاج 3/256.

7 الأم 5/119، 120، كفاية الأخيار 2/46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت