باب المتعة 1
لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر2.
وفيه قول آخر3: لها متعة.
فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة4.
وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها5.
باب الوليمة 6
روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه:"أَوْلِم ولو بشاة"7.
والوليمة سنّة، والإجابة واجبة8.
فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح
1 في (أ) (كتاب المتعة) .
2 مختصر المزني 286، فتح المنان 353.
3 الروضة 7/321.
4 المهذب 2/63، كفاية الأخيار 2/42.
5 الحاوي 9/551، مغني المحتاج 3/241.
6 في (أ) (كتاب الوليمة) .
7 أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / 3/254، ومسلم / كتاب النكاح 2/1042، رقم (79) (1427) .
8 شرح صحيح مسلم 9/217، مغني المحتاج 3/245.