فهرس الكتاب

الصفحة 314 من 447

باب المتعة 1

لكل مطلّقة متعة إلا التي فُرض لها وطلّقها قبل الدخول وجب بها نصف المهر2.

وفيه قول آخر3: لها متعة.

فإن صدر الفراق من جهتها فلا نصف مهر ولا متعة4.

وفراق اللعان من جهته، وفراق العَنّة من جهتها5.

باب الوليمة 6

روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه:"أَوْلِم ولو بشاة"7.

والوليمة سنّة، والإجابة واجبة8.

فإن كان في ذلك البيت معصية من مُسْكر، وملاهٍ، وصور ذات أرواح

1 في (أ) (كتاب المتعة) .

2 مختصر المزني 286، فتح المنان 353.

3 الروضة 7/321.

4 المهذب 2/63، كفاية الأخيار 2/42.

5 الحاوي 9/551، مغني المحتاج 3/241.

6 في (أ) (كتاب الوليمة) .

7 أخرجه البخاري في صحيحه / كتاب النكاح / 3/254، ومسلم / كتاب النكاح 2/1042، رقم (79) (1427) .

8 شرح صحيح مسلم 9/217، مغني المحتاج 3/245.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت