فهرس الكتاب

الصفحة 327 من 447

أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ1، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له:"إما أن تفيء أو تطلّق2"فإن لم يفئ ففيه قولان 3:

أحدهما: يُطلق عليه السلطان.

والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.

والأيمان التي يصير بها موليا خمسة 4: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة5، والتزام مال.

وفي الطلاق والعتاق قول آخر6.

فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول7:"إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.

ومن ألزمناه بالفيأة8 - والفيء هو الجماع - تلزمه الكفارة9 إلا

1 الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 8/246.

2 الإقناع للماوردي 155، التذكرة 132.

3 أصحهما: الأول.

مختصر المزني 304، الحلية 7/150، كفاية الأخيار 2/69.

4 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم:"لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي 10/343، 344، التنبيه 183، الحلية 7/137.

(والتزام عبادة) : أسقطت من (أ) .

6 المصادر السابقة.

7 الأم 5/287، المهذب 2/105، عمدة السالك 167.

8 في (ب) (العنة) .

9 مختصر المزني 304، الإشراف 4/230.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت