أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ1، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له:"إما أن تفيء أو تطلّق2"فإن لم يفئ ففيه قولان 3:
أحدهما: يُطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة 4: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة5، والتزام مال.
وفي الطلاق والعتاق قول آخر6.
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول7:"إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة8 - والفيء هو الجماع - تلزمه الكفارة9 إلا
1 الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة 8/246.
2 الإقناع للماوردي 155، التذكرة 132.
3 أصحهما: الأول.
مختصر المزني 304، الحلية 7/150، كفاية الأخيار 2/69.
4 هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم:"لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي 10/343، 344، التنبيه 183، الحلية 7/137.
(والتزام عبادة) : أسقطت من (أ) .
6 المصادر السابقة.
7 الأم 5/287، المهذب 2/105، عمدة السالك 167.
8 في (ب) (العنة) .
9 مختصر المزني 304، الإشراف 4/230.