في أربع مسائل1: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2.
وقال في الإملاء3:"لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".
وأن يُكرَه على الجماع4، وفي المُكرَه قول آخر5: أنه يحنث.
ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء 6: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين 7، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة:"والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء8.
وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت9.
1 الأم 5/292، الحاوي 10/386، 494.
(والمجنون) : أسقطت من (أ) .
3 نصُّه في مختصر المزني 305 (وقال في الإملاء:"ولا إيلاء على المجبوب) ."
4 لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.
5 المصادر السابقة.
6 المهذب 2/109، 110، كفاية الأخيار 2/69، تحفة الطلاب 2/316، فتح المنان 370.
7 المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.
8 الأم 5/286، فتح الوهاب 2/91، 92.
9 التنبيه 184، مغني المحتاج 3/347.