فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 447

في أربع مسائل1: المعذور الذي يفيء بلسانه، والمجبوب، والمجنون2.

وقال في الإملاء3:"لا إيلاء على المجبوب، والمجنون".

وأن يُكرَه على الجماع4، وفي المُكرَه قول آخر5: أنه يحنث.

ويبطل حكم الإيلاء بأربعة أشياء 6: الوطء، والطلاق البائن في أحد القولين 7، وانقضاء المدة المحلوف عليها، وموت بعض المحلوف عليهن، مثل أن يقول لأربع نسوة:"والله لا أقربكن"، فماتت واحدة، بطل حكم الإيلاء8.

وإن وطئ ثلاث وبقيت واحدة تعيّن الإيلاء فيها من ذلك الوقت9.

1 الأم 5/292، الحاوي 10/386، 494.

(والمجنون) : أسقطت من (أ) .

3 نصُّه في مختصر المزني 305 (وقال في الإملاء:"ولا إيلاء على المجبوب) ."

4 لو وطئ مُكرَها لا تلزمه الكفارة على الصحيح.

5 المصادر السابقة.

6 المهذب 2/109، 110، كفاية الأخيار 2/69، تحفة الطلاب 2/316، فتح المنان 370.

7 المشهور في المذهب الجزم ببطلان حكم الإيلاء بالطلاق البائن. وانظر: المصادر السابقة.

8 الأم 5/286، فتح الوهاب 2/91، 92.

9 التنبيه 184، مغني المحتاج 3/347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت