فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 447

كتاب الجنايات 1

جامع ما يجب فيه القصاص ثلاثة أشياء 2: النفس، والطّرف، والجراح والكفاءة معتبرة في جميعها3.

فأما الكفاءة في النفس فشيئان 4: الإسلام، والحرية.

وأما الكفاءة في الطرف فأربعة أشياء 5: الحرية، والإسلام، والاسم الأخصّ6، وسلامة الخلقة، وهو شيئان: المنفعة، والجمال.

وأما الكفاءة في الجراح فخمسة أشياء 7: الإسلام، والحرية، وسلامة الخلقة، والاسم الأخصّ، والمساحة.

باب أنواع القتل.

القتل أربعة أنواع 8: واجب، ومباح، ومحظور، وقتل في معنى المباح.

1 في (أ) (الجراحات) .

2 الروضة 9/122.

3 الأم 6/10، الغاية القصوى 2/887، التذكرة 143.

4 المصادر السابقة.

5 عمدة السالك 173، كفاية الأخيار 2/98، 100، تحفة الطلاب 2/355، 356، فتح المنان 398.

6 أي: اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى، والخنصر بالخنصر، والإبهام بالإبهام وهكذا.

7 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 4/25.

8 انظر هذه الأنواع وما فرّعه المصنّف في: مختصر قواعد العلائي 2/547، 548، تحرير التنقيح 101، الإقناع للشربيني 2/153، مغني المحتاج 4/3، حاشية القليوبي 4/95، حاشية الشبراملسي 7/254، حاشية الجمل 5/3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت