فهرس الكتاب

الصفحة 343 من 447

فأما الواجب فخمسة: قتل الحربي، والمرتد، وقاطع الطريق، والزاني المحصن، وتارك الصلاة.

وأما المباح فهو: قتل القصاص.

وأما المحظور فهو: قتل المسلم، والمعاهَد، والمستأمن بلا علّة.

وأما الذي هو في معنى المباح: فالرجل تقطع يده في السرقة، أو في القصاص فيموت.

باب أنواع القتل المحظور

القتل المحظور ثلاثة1: عمد، وشبه عمد، وخطأ.

فأما الخطأ وشبه العمد، فلا قصاص فيه2.

وأما العمد ففيه القصاص3 إلا في سبع عشرة مسألة:

أحدها: قتل الوالد والوالدة، والجد والجدة الولَدَ4 وولَدَ الولدِ وإن سفلوا5.

والثانية: قتل السيد مملوكه6.

والثالثة: قتل السيد أمَّ ولدِه7.

1 المنهاج 122.

2 فتح الوهاب 2/126.

3 غاية البيان 287.

4 في (أ) (والولد) .

5 الحاوي 12/22.

6 مغني المحتاج 4/17.

7 المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت