والرابعة: قتل السيد مكاتبه1.
والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم2.
والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع 3:
أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.
والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.
والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.
والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل 4:
الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.
والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.
والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /5 لإنسان.
والثامنة: أن يقتل مرتدا6.
والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا7.
والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة8.
1 المصدر السابق.
2 نهاية المحتاج 7/268.
3 الحلية 7/449، 450، الروضة 9/150، كفاية الأخيار 2/99، تحفة الطلاب 2/359.
4 الأم 6/26، تحفة الطلاب 2/359.
5 نهاية لـ (58) من (أ) .
6 الوجيز 2/125.
7 على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم 6/32، الغاية القصوى 2/885.
8 الروضة 9/148.