فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 447

والرابعة: قتل السيد مكاتبه1.

والخامسة: أن يقتل الحربي إنسانا فأسلم2.

والسادسة: قتل المسلم الكافر إلا في ثلاث مواضع 3:

أحدها: أن يقتله في قطع الطريق على أحد القولين.

والثاني: أو قتل كافرٌ كافرًا ثم أسلم القاتل.

والثالث: أو قتل مرتد ذميا ثم أسلم القاتل، وفيه قول آخر.

والسابعة: قتل الحر العبدَ إلا في ثلاث مسائل 4:

الأولى: أن يقتله في قطع الطريق.

والثانية: أن يقتل عبد عبدا ثم يعتق القاتل.

والثالثة: إذا قتل مجهول النسب عبدا ثم أقرّ بالرّق /5 لإنسان.

والثامنة: أن يقتل مرتدا6.

والتاسعة: أن يقتل زانيا محصنا7.

والعاشرة: أن يقتل تارك الصلاة8.

1 المصدر السابق.

2 نهاية المحتاج 7/268.

3 الحلية 7/449، 450، الروضة 9/150، كفاية الأخيار 2/99، تحفة الطلاب 2/359.

4 الأم 6/26، تحفة الطلاب 2/359.

5 نهاية لـ (58) من (أ) .

6 الوجيز 2/125.

7 على الأصح، وقيل: يجب القصاص. وانظر: الأم 6/32، الغاية القصوى 2/885.

8 الروضة 9/148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت