والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق1.
والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم2 فيقتله على أنه كافر3.
والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه4 نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان5، وفيه قول آخر6.
والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى7 بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين8.
والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد9.
والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده10.
والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول11، مثل: أن يقتل أحدُ
1 تحفة الطلاب 2/359.
2 الزّي: الهيئة.
3 نهاية المحتاج 7/264.
4 أي: شقّه وقطعه.
5 هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.
وانظر: الروضة 9/209، خبايا الزوايا 405، 406، مغني المحتاج 4/38.
6 المصادر السابقة، والمجموع المذهب 1/313.
7 أي: مطلقا من حبسه.
8 المهذب 2/173، 174.
9 هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية 7/451، الأشباه لابن الوكيل 1/336.
10 الروضة 9/152.
11 انظر: الروضة 9/153، 154، الغاية القصوى 2/889، تحفة الطلاب 2/358، مغني المحتاج 4/19.