فهرس الكتاب

الصفحة 345 من 447

والحادية عشرة: أن يقتل قاطع الطريق1.

والثانية عشرة: أن يرى مسلما بين الكفار على زيّهم2 فيقتله على أنه كافر3.

والثالثة عشرة: إذا ضرب ملفوفا فقدّه4 نصفين، وعنده أنه ليس هناك إنسان5، وفيه قول آخر6.

والرابعة عشرة: إذا قتل المسلم مخلًى7 بعد الارتداد ولم يعلم بإسلامه على أحد القولين8.

والخامسة عشرة: إذا قتل من نصفه حرّ ونصغه عبد9.

والسادسة عشرة: أن يقتل إنسانا ويكون وليّ المقتول ولد القاتل، أو ولد ولده10.

والسابعة عشرة: إذا ورث بعض دم المقتول11، مثل: أن يقتل أحدُ

1 تحفة الطلاب 2/359.

2 الزّي: الهيئة.

3 نهاية المحتاج 7/264.

4 أي: شقّه وقطعه.

5 هذا أظهر القولين، لكن القول قول الولي بيمينه لتلزم الدية.

وانظر: الروضة 9/209، خبايا الزوايا 405، 406، مغني المحتاج 4/38.

6 المصادر السابقة، والمجموع المذهب 1/313.

7 أي: مطلقا من حبسه.

8 المهذب 2/173، 174.

9 هذا أصح القولين، وقيل: يقتص منه. وانظر: الحلية 7/451، الأشباه لابن الوكيل 1/336.

10 الروضة 9/152.

11 انظر: الروضة 9/153، 154، الغاية القصوى 2/889، تحفة الطلاب 2/358، مغني المحتاج 4/19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت