فهرس الكتاب

الصفحة 346 من 447

الأخوين أباهما، والثاني قتل أمَّهما، قتل قاتل الأم دون قاتل الأب، ويسقط القصاص على قاتل الأب؛ لأنه قتل أولا وعلى قاتل الأم القود.

باب موجب القتل

القتل أربعة 1:

أحدها: لا يوجب شيئا، مثل: قتل الواجب والمباح.

والثاني: يوجب الكفارة ولا يوجب شيئا آخر، مثل: قتل الرجل نفسَه2، أو عبده، أو قتْل المسلمِ المسلمَ في دار الحرب على تقدير أنه كافر.

والثالث: قتل يوجب القصاص أو الدية - وهل الدية أصل أو بدل؟ على قولين3 - وهو القتل المحظور عمدا.

والرابع: قتل يوجب الدية4، وهو قتل الخطأ أو شبه العمد5.

وكلّ من له حق في القصاص فهو مخيَّر بين العفو والقصاص والمال6 إلا في أربع مسائل 7:

1 الروضة 9/380، 381، مختصر قواعد العلائي 2/548، 549، 550، الأشباه للسيوطي 483، نهاية المحتاج 7/385، 386، حاشية الجمل 5/102.

2 على الأصح، فتخرج من تركته. انظر: المصادر السابقة.

3 أصحهما: الثاني. كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.

4 والكفارة.

5 في (أ) (أو شبه الخطأ) .

6 الأم 6/11، 12، الإقناع لابن المنذر 1/355.

7 الأشباه لابن السبكي 1/387، 388، الأشباه للسيوطي 486، تحفة الطلاب 2/362، 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت