أحدها: لأن يقطع الوليّ يدي القاتل ولم يمت القاتل، فهو بالخيار بين العفو والقصاص دون المال.
والثاني: إذا جنى على عبد ثم أعتق ومات وأرش الجناية مثل الدية أو أكثر، فإن الوليّ بالخيار بين العفو أو القصاص أو المال، فإن اختار المال كان المال للسيد.
والثالث: العبد المرهون إذا قُتِل فإن للسيد القصاص؛ فإن اختار المال لم يُدفع إليه المال بل يجعل رهنا مكانه1.
والرابع: أن يقتل عبدُه عبدَه فله الخيار إن شاء عفا وإن شاء قتل، فإن اختار المال لم يكن له ذلك2 /3.
باب من يلزمه القصاص ولم يباشر القتل
ومن يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان:
أحدهما: المُكرِه على القتل4، وفي المُكرَه قولان5.
والثاني: شاهد الزور إذا قتل بشهادته ثم رجع6.
1 على الأصح. الأم 6/28، الأشباه لابن الوكيل 2/388.
2 الأشباه لابن السبكي 1/388.
3 نهاية لـ (24) من (ب) .
4 فتح الوهاب 2/127، مغني المحتاج 4/9.
5 أصحهما: وجوب القصاص. الروضة 9/135، المنثور 1/188.
6 التنبيه 214، جواهر العقود 2/257.