فهرس الكتاب

الصفحة 348 من 447

باب الجناية على العبيد

والجناية على العبد مثل الجناية على الحرّ إلا في سبع مسائل 1:

أحدها: أن لا يُقتل به الحر.

والثانية: لا يُقتل به من فيه حريّة.

والثالثة: تجب فيه القيمة.

والرابعة: تُعتبر أوصافه في ضمان نفسه.

والخامسة: لا يختلف بين الذكر والأنثى.

والسادسة: يجب في جنايته نقد البلد.

والسابعة: لا تجب فيه القسامة2.

باب الشركة في القتل

والشركة في القتل تتفرع على ثلاثة أوجه:

أحدها: شركة لا تُسقط القصاص عن أحد من الشركاء فهو /3 حرام، وهو القتل عمدا بلا شبهة4.

والثاني: يسقط القصاص عنهما، وهو: ان يكون أحدهما قتل خطأً أو شبه خطأ5.

1 نقلها العلائي والسيوطي عن المصنّف، وانظر: المجموع المذهب 98، الأشباه للسيوطي 229.

2 الأصح جريان القسامة في العبد. وانظر المصدرين السابقين.

3 نهاية لـ (59) من (أ) .

4 الحاوي 12/127، مغني المحتاج 4/12.

5 الأم 6/24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت