والثالث: يسقط القصاص عن أحدهما دون الآخر، وهو على ضربين1:
أحدهما: أن يكون سقوط القصاص عنه لاستحالة وجوب القصاص عليه.
والثاني: أن يكون لمعنًى في القاتل.
فأما ما يسقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص عليه، فهو: أن يشاركه سبعٌ، أو حية، أو المقتول نفسه.
وأما الذي هو لمعنًى في القاتل، فهو مثل: أن يكون أحد الشريكين أب المقتول، أو جدّه، أو أمه، أو جدّته وإن علا، أو يكون صبيا أو مجنونا. وفي الصبي والمجنون قول آخر2.
وفي مسألة الحية والسبع ترتيب طويل3، ذكرناه في موضع آخر4.
باب الجنايات على ما دون النفس
والجناية5 على ما دون النفس ضربان 6:
1 الأم 6/41، 42، الحاوي 12/128، 129، الروضة 9/161، 162، نهاية المحتاج 7/275، 276.
2 الحاوي 12/130، الحلية 7/457، 458، مغني المحتاج 4/21.
3 انظر: المصادر السابقة في الحاشيتين السابقتين.
4 يشير بذلك إلى ذكرها في موضع آخر من مصنّفاته الأخرى غير هذا.
5 في (ب) (وهو على ضربين) .
6 مختصر المزني 348، المهذب 2/178.