فهرس الكتاب

الصفحة 350 من 447

أحدهما: طرف يُقطع وفيه القصاص.

والثاني: جرح يُشقّ، وهو على ضربين 1:

أحدهما: فيه القصاص، مثل الموضحة2 في الرأس والوجه، وهل الموضحة في سائر الأعضاء مثل الموضحة في الرأس والوجه؟ على وجهين3.

والثاني: ما سوى ذلك من الجراحات فلا قصاص فيه.

باب كيفية القصاص

والقصاص إلى الرجال من الورثة4، يقتلون كما قُتِل صاحبهم إذا عرفوا كيفيّته5 إلا أن يكون قتل بالوطء فإنه تُدسّ فيه خشبة حتى يموت6.

فإن قتله بالجائفة7 ففيه

1 الحاوي 12/148، التنبيه 215، كفاية الأخيار 2/100، 101، جواهر العقود 2/252، القلائد 2/312، 313.

2 الموضحة: هي الشّجة تكون في الرأس تشقّه حتى توضِّح العظم وتكشفه.

وانظر: المغني لابن باطيش 1/584، المصباح المنير 662.

3 أصحهما: أنها كالموضحة في الرأس والوجه. وانظر: الحلية 7/473، المنهاج 124.

4 الصحيح ثبوته لجميع الورثة. الحلية 7/486، الروضة 9/214.

5 الأم 6/66، الحاوي 12/139، 140، الغاية القصوى 2/895، فتح المنان 396.

6 هذا أحد وجهين، والوجه الثاني - وهو الصحيح - أنه يقتل بالسيف.

7 الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا اخترقت القفص الصدري أو جدار البطن. وانظر: المغني لابن باطيش 2/584، المصباح 115، معجم لغة الفقهاء 157.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت