فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 447

يسلم1، وفيه قول آخر2.

باب تبعيض الدية

وتبعيض الدية في خمس مسائل: بعضها يتحمل3 القاتل، وبعضها يتحمل غير القاتل.

أحدها: من نصفه حر ونصفه عبد4.

والثانية: إذا جنى ثم ارتدّ ثم أسلم ثم مات في أحد القولين5.

والثالثة: إذا جنى نصراني أو يهودي موضحة ثم أسلم، ثم مات المجني عليه، فإن عاقلته يضمنون دية الموضحة، والباقي في مال الجاني6.

والرابعة: المسلم إذا قطع يدا ثم ارتد، ومات المجني عليه، ثم أسلم المرتد،

1 في المسألة تفصيل، وصورتها: أن يجرح مسلم إنسانا ثم يرتد الجارح، ويبقى على الردة، ثم يسلم فيموت المجروح، فإن قصر زمان الردة المتخللة فقد جزم بعضهم بوجوب الدية على العاقلة، وإن بقي على الردة زمانا يسري في مثله الجرح ثم أسلم ومات المجروح وجبت الدية، لكن اختلفوا على من تجب؟ على قولين:

الأول: أنها على العاقلة لأن الجناية حال الإسلام، وكذا خروج الروح، والقول الثاني: على العاقلة نصف الدية، والنصف الآخر في مال الجاني.

وانظر: المهذب 2/213، الحلية 7/597، الروضة 9/354.

2 المصادر السابقة.

3 كذا في النسختين في الموضعين، والأوْلى: (يتحمّله) .

4 حاشية الشرقاوي 2/374، 375.

5 سبق الكلام على هذه المسألة، انظر حاشية رقم (1) السابقة.

6 الروضة 9/353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت