فهرس الكتاب

الصفحة 356 من 447

فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها1، وفيه قول آخر2: أن جميعها للعاقلة.

والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد3.

باب تغليظ الدية

وتغلّظ الدية في خمسة مواضع 4 5: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.

وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل6:

أحدها: أنها مغلّظة.

والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.

والثالثة: أنها معجَّلة.

ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل7.

1 الروضة 9/354.

2 المصدر السابق.

3 انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية.

4 في (ب) (خمس) .

5 الحاوي 12/217، إعلام الساجد 167.

6 عمدة السالك 174، كفاية الأخيار 2/98، الإقناع للشربيني 2/161.

7 المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت