فإن المرتد يضمن الدية وعاقلته بعضها1، وفيه قول آخر2: أن جميعها للعاقلة.
والخامسة: في مسألة الاصطدام. وتذكر فيما بعد3.
باب تغليظ الدية
وتغلّظ الدية في خمسة مواضع 4 5: في العمد، وشبه العمد، وإذا قتل في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام، وفي ذوي الأرحام.
وتفارق دية العمد دية الخطأ في ثلاث مسائل6:
أحدها: أنها مغلّظة.
والثانية: لا تتحمّلها العاقلة.
والثالثة: أنها معجَّلة.
ودية شبه العمد مثل دية العمد في أنها مغلّظة، ومثل دية الخطأ في أنها مؤجّلة على العواقل7.
1 الروضة 9/354.
2 المصدر السابق.
3 انظر مبحث الاصطدام الآتي في الصفحة التالية.
4 في (ب) (خمس) .
5 الحاوي 12/217، إعلام الساجد 167.
6 عمدة السالك 174، كفاية الأخيار 2/98، الإقناع للشربيني 2/161.
7 المصادر السابقة.